تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لر55 باب الحد في القلدف فقذفها رجل؛ فإن أبا حنيفة قال: يحد، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد(1).

ومن قال لمسلم: يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا سارق؛ عزر.

ومن قال لرجل: زنأت في الجبل، ثم قال: عنيث صعودا؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يحد، وقال محمد: لا يحد(2).

ومن قال لرجل: يا زانية؛ لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يحد(4) ولو قال لامرأة: يا زاني؛ حد.

ال ومن قال لعربيي: يا نبطي؛ لم يحد؛ لأنه لم يقذفه إنما نسبه إلى غير بلده.

الومن قال لرجل: يا ابن الخياط، وأبوه ليس كذلك؛ لم يكن بهذا قاذفا له.

ال ومن قال لرجل: لست من العرب وهو منهم؛ لم يحد؛ لأن ذلك قد يقع على قذف الأم العليا التي لا حد على قاذفها.

(1) انظر: الأصل (220/7)، الجامع الصغير (289)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 322)، المسوط (127/9)، البناية شرح الهداية (386/4).

(2) انظر: الجامع الصغير (290)، مختصر اختلاف العلماء (318/3)، المبسوط (126/9)، بدائع الصنائع (42/7).

(3) وومو ر(ا ل عن أبى يوسف، انظر: المسوط (9(114)، بدائع الصناتع (45/7) البحر

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة