تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخصر الطحارى لس للابن النصراني أن يأخذ القاذف بحدها، وكذلك إن كان الابن عبدا.

ال ومن قذف امرأة نصرانية ميتة أو أم ولد ولها ولد حر مسلم؛ لم يكن عليه حده لأنه إنما قذف من لا حد عليه في قذفه.

وإذا قذفت المرأة من بعض البلدان ومعها أولاد لا يعرف لهم أب فقذفها رجل فلا حد عليه.

ومن شهد عليه أربعة بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف خدوا جميعا.

ومن شهد عليه أربعة فساق أحرار مسلمون بالزنا فردت شهادتهم لفسقهم فلا حد عليهم ال ومن قال لرجل في غضبه: لست بابن فلان الذي تدعى إليه، ضرب الحد، وان قال ذلك في غير غضب؛ لم يكن عليه حد.

ال ومن قال لرجل: أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه لم يحد، ولو قال: لست بابن فلان لجده؛ لم يحد.

ومن قال لرجل: يا زاني، فقال: لا بل أنت؛ حد كل واحد منهما لصاحبه.

ومن قال لامرأته: يا زانية؛ فقالت: لا بل أنت؛ فإنها تحد ولا تلاعن: ومن قال لامرأته: يا زانية؛ فقالت: زنيث بك؛ فإنه لا حد على واحد منهما ولالعان.

ومن أقرأنه زنى بامرأة أربع مرات في مجالس مختلفة؛ فقالت: بلى قد تزوجتني؛ فإنه يجب عليه الصداق، ولا حد عليه.

وكذلك لو أقرت امرأة بالزنى أربع مرات في مجالس مختلفة لرجل بعينه فقال الرجل: بل تزوجتها؛ فإن عليه الصداق أيضا، ولا حد عليها.

اومن تزوج من المجوس ذات محرم منه ودخل بها، ثم أسلما جميقا

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة