تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 52 باب الحد في القلف يوسف، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن عفوه جائز، وأنه ليس له أن يطالب القاذف به بعد ذلك(1)، وبه نأخذ.

ومن قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يقام له الحد على القاذف سقط الحدعن القاذف ولج يورث عن المقذوف.

ومن قذف رجلا وهو ميت فإنه لا يأخذ بحده إلا أبوه وولده وولد ولده وجده، ولا يأخذ به من سواهم من أخ ولا أخت ولا ممن أشبههما من قرابته(2).

ولاحد على من قذف ذمية ولا أمة ولا أم ولد ولكنه يعزر على ذلك.

ولا حد على من قذف امرأة قد أقيم عليها حد الزنا، أو قذف من وطئت بشبهة فدفع عنها فيها حد الزنا، ولا على من قذف امرأة قد تزؤجت نكاحا فاسدا ودخل بها على ذلك، والرجل فيما ذكرنا كالمرأة.

ومن خجلد حدا في قذف سقطت بذلك شهادته أبدا، تاب بعد ذلك أو لم يتب، وتوبته فيما بينه وبين الله لا فيما سوى ذلك.

ومن قذف وهو نصراني فحد في نصرانيته لم تجز شهادته في حال نصرانيته، فإن أسلم بعد ذلك جازت شهادته على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة.

وان قذف وهو نصراني فضرب بعض الحد في نصرانيته ثم أسلم فضرب بقيته وهو كذلك جازت شهادته.

ومن زنى من النصارى ثم أسلم فقذفه قاذف لم يحد قاذفه.

(1) انظر: الأصل (195/7)، المبسوط (109/9)، بدائع الصنائع (56/7)، الهدايسة (1/ 531)، البحر الرائق (ه/ 39).

أو الوالد ممن يرث ويورث وإن بعدوا، وقال آبو يوسف: ويأخذ بحد الميت ابن الابن، وقال زفر: لا يأخذ به مع الابن.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة