تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لمس مخصر الطحارى وان ثبت الحد عليه بإقراره وكان محصنا رجمه الحاكم أولا ثم الناس، وان رجع عن إقراره بذلك أو هرب خلي بينه وبين رجوعه، وخلي بينه وبين هربه ولم يتبع.

ولا ترجم المرأة إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وأما إن كانت مريضة أو كان الرجل مريضا وكان محصنا رجما ولم يمنع من ذلك مرضهما.

ومن كان منهما غير محصن وكان مريضا، أو كانت المرأة نفساء، أو كان الوقت الذي حكم عليهما بالجلد وقتا شديد البرد يخاف عليهما فيه أخر إقامة الحد عليهما حتى يؤمن عليهما.

ويضرب الزاني قائما غير ممدود مجودا، وتضرب أعضاؤه كلها إلا الرأس والوجه والفرج في قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضا (1).

وتضرب المرأة في ذلك قاعدة عليها ثيابها إلا أنه ينزع عنها الجلد والفرو والحش ومن أقر بالزنا بعد حين أقيم عليه، وإن شهدت به عليه بينة بعد حين لم يقم عليه، وكان أبو حنيفة لا يوقت في ذلك وقتا ويقول: هو على ما يراه الإمام، وبه نأخذ، وكان أبو يوسف ومحمد: يوقتان في ذلك شهر(2).

(1) وحكى ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب الرأس سوطا واحدا؛ قاله الجصاص (192/2).

انظر المسألة في: مختصر اختلاف العلماء (288/3)، المبسوط (9/ 72)، بدائع الصنائع (9/7ه) الهداية (508/1).

(2) وقولهما هو الأصح؛ انظر: المبسوط (70/9)، بدائع الصنائع (47/7)، الهداية .(521 /1

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة