تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ س مخصر الطحارى تاب الحدول قال أبو جعفر: وإذا زنى المحصن أو المحصنة رجما حتى يموتا، ثم غسلا وكفنا، وصلي عليهما، ودفنا، ولا جلد عليهما مع ذلك.

ولا يكون الرجل محصنا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا رين مسلمين بالغين، قد جامعها وهما بالغان، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد(1)، وهو قول أبي يوسف الذي رواه(2) عنه محمد، وبه نأخذ.

وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن النصارى يحصن بعضهم بعضا، وأن المسلم يحصن النصرانية، وأنها لا تحصنه (3).

واذا زنى الحر البكر والحرة البكر خجلد كل واحل منهما مائة جلدة، ولا تغريب عليهما مع ذلك.

واذا زنى محصن بغير محصنة، أو غير محصن بمحصنة كان على كل واحد منهما حد على حكمه على ما ذكرنا.

واذا زنى العبد أو الأمة حجلد خمسين جلدة.

والزنا الذي يوجب ما ذكرنا من الحد وهو الزنا في الفرج كالهرود في المكحلة.

وأما من عمل عمل قوم لوط فإن أبا حنيفة قال: يعزر ويحبس حتيا يحدث توبة، وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: عليه في ذلك حد الزنا كما (1) سقطت من ل"و).

(2) في ل"و": روى..

(3) انظر: الأصل (144/7-145)، الجامع الصغير (279)، مختصر اختلاف العلماء (279/3)، المبسوط (146/5)، بدائع الصنائع (38/2)، الهداية (510/1).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة