تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الهرتد هلي اٹ] مولاها أن يجبرها على الإسلام.

وما اكتسبه المرتد من المال في حال ردته ثم قتل أو مات عليها؛ فان أبا حنيفة كان يقول: هو فيء، وكان آبو يوسف ومحمد يقولان: هو ميراث لورثته من المسلمين كماله الذي كان في ملكه يوم ارتد(1)، وبه نأخذ.

ومن ارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل استتابة الإمام إياه، أو قطع له عضوا لم يجب عليه القصاص في ذلك ولا دية، ولكنه يؤدب على ما صنع.

ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية، أو عن يهودية إلى مجوسية خلي بينه ل وبين ما ارتد إليه من ذلك، ولا يؤخذ بالرجوع إلى دينه الأول؛ لأنه لا يؤخذ بالرجوع من كفر إلى كفر.

ولا يجب على المرتد إذا تاب من الردة ورجع إلى الإسلام قضاء ما ترك من الصلاة، ولا من الصيام، ولا أداء زكاة عن حول مر عليه في ماله وهو مرتد؛ لأنه كمن لم يزل كافرا منذيوم ؤلد وعليه بعد رجوعه إلى الإسلام الحج من قابل.

وان كان صلى (2) صلاة من الصلوات الخمس ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام في وقتها كان عليه إعادتها.

ال ومن سب رسول الله من المسلمين أو تنقصه كان بذلك مرتذا، وكان حكمه حكم المرتد في جميع ما ذكرنا من أحكام المرتدين، ومن كان ذلك منه من الكفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجا من عهده و أمر أن لا يعاوده، فإن عاوده أثب عليه ولم يقتل.

(1) انظر: السير الصغير (227)، الجامع الصغير (307)، الهداية (904/1).

(2) في "و4: ما ترك

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة