============================================================ لم مخصر الطحاوى اسلام في قولهم جميع(1).
ومن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب بمال له ثم ظهرنا على ذلك المال كان فييا ولم يكن لورثته.
وان كان لحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فأخذ مالا له، ثم لحق بدار الحرب بذلك المال، ثم ظهرنا على ذلك؛ رددناه على ورثته كما يرد على غيرهم.
ومن نقض العهد من أهل الذمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة المرتد في جميع الأشياء إلا أنه إن سبي استرق:.
ال و من ارتد عن الإسلام فأتت أمة له نصرانية كانت في ملكه في حال الإسلام بولد فادعاه، وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد؛ كان حرا، وكانت أفه أم ولد للمرتد، ولم يرث هذا الابن أباه.
وإن كانت الأمة مسلمة ورثه الابن إذا لحق بدار الحرب أو مات على ردته أو قتل عليها.
ومن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فقضى القاضي بلحاقه بها فإنسه يقضي بعتق مدئريه وأمهات أولاده، وبحلول ديونه، ويقسم بقية ماله بين ورثته على فرائض الله.
فإن جاء بعد ذلك مسلما أخذ من ماله ما وجده قائما في آيدي ورثته، ولا ضمان له عليهم فيما استهلكوه منه.
ال و من ارتد من العبيد الذكران البالغين العقلاء استتيب فإن تاب وإلا قتل: ال ومن ارتد من الإماء اللائي كذلك عن الإسلام ردت إلى مولاها، وأمر (1) وقال زفر: ارتداده ليس بارتداد، وإسلامه ليس باسلام، انظر: الجامع الصغير (304)، مختصر اختلاف العلماء (490/3)، الهداية (609/1-210)، البحر الرائق (ه/ 149).