تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب المرتد الإسلام ولم يقتل، وما ؤلد لأولادهما في دار الحرب من ولد فسبي كان فيئا ولم يجبر على الإسلام.

والذي ذكرناه من حكم المرأة المرتدة أنها لا تقتل هو قول أبي حنيفة ومحمد كانا لا يقتلانها قبل اللحاق بدار الحرب، ولا بعد السبي بدار الحرب.

وأما أبو يوسف فقد كان مرة على هذا القول، وقد كان مرة فيما رواه عنه أصحاب الإملاء على خلافه وأنها تقتل، وفي قياس هذا القول أنها كالرجل في جميع ما ذكرنا، وقد حكى عنه أصحاب الإملاء أنه قد رجع عن قوله أنها تقتل إلى قول أبي حنيفة أنها لا تقتل(1).

وإن ارتدت المرأة -في قول من لا يقتلها- لم يرثها زوجها، وليست كالزوج إذا ارتد.

ومن شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك كان ذلك منه توبة.

ومن ارتد وهو سكران لم يقتل بذلك ولم تبن زوجته منه (2) في قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن زوجته تبين منه بذلك(12.

وارتداد من لم يبلغ ممن يعقل الردة في قول أبي حنيفة ومحمد: ارتداد، ويجبر على الإسلام، ولا يقتل، ولا يرث أبويه إن كانا مسلمين، وأما أبو يوسف فقال: ليست ردته بردة، وإسلام من لم يبلغ من الصبيان ممن يعقل الإسلام (1) انظر: السير الصغير (204) وما بعدها، الجامع الصغير (306)، مختصر اختلاف العلماء (471/3)، الهداية (603/1).

(2) في "لو): منه به.

(3) انظر: السير الصغير (226)، مختصر اختلاف العلماء (430/2)، المبسوط .(34124

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة