============================================================ كتاب أهل البفية وقال أبو يوسف: لا يرث باغي من عادل على الوجوه كلها(1).
ومن شهر من الأصحاء على رجل سلاحا ليقتله به فقتله المشهور عليه؛ فلا قود عليه ولادية.
ومن شهر من المجانين(2) على صحيح سلاحا فقتله المشهور عليه عمذا؟
فإن على القاتل الدية في ماله.
ومن شهر على رجل سلاحا فضربه به فقتله الآخر بعد ذلك ثم برا المضروب الأول فإن على القاتل القصاص.
ومن صال عليه بعيؤ لرجل فقتله؛ فعليه ضمان قيمته لمالكه في قول أبي حيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخد.
وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه قيمته(2)، والله أعلم.
5 (1) انظر: الجامع الصغير (318-319)، مختصر اختلاف العلماء (443/4)، بدائع الصنائع (142/7)، الهداية (213/1)، البحر الرائق (ه/154).
(2) في ل"و4: مجنون.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/ 210)، البناية شرح الهداية (109/13).