تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب جناية العبيد وامهات الأولاك ر45] وما جنى المكاتب على رجل في ماله سعى له في قيمته(1) بالغة ما بلغت.

وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فلم يقض عليه القاضي بشيء حتى عجز عن الكتابة وعاد رقيقا؛ قيل لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده بالدية كما يقال له لو جنى تلك الجناية وهو عبد غير مكاتب.

فإن كان القاضي قضى عليه قبل أن يعجز بالواجب عليه مما ذكرنا فلم يدفع ذلك حتى عجز كان دينا في عنقه يباع فيه للذي قضيل به عليه.

وما جناه المكاتب في غير بني آدم فقضي به عليه أو لم يقض به عليه حتى عجز كان ذلك سواء، وكان ذلك دينا في عنقه يباع فيه إلا أن يفديه المولى به.

59 (1) قال الجصاص (96/2): قوله "يسعى في قيمته" عبارة فيها خلل من قبل أنه لا اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين بل يسعى في الدين بالغا ما بلغ.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة