تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب جاية العيد وامهات الاولك الجاني الآخر بجنايته على العبد الجاني الأول ولكن مولاه فداه بقيمة الجاني أولا ودفعها المولى إلى وليي الجناية التي كان عبده جناها ولم يقل له: افدها، ولا يكون مختارا للجناية لو أنفقها؛، لأنها دراهم، ولا تفدى الدراهم بالدراهم.

ولو لم يقتله عبد لأجبي ولكن قتله عبد لمولاه قيل لمولاه: ادفع هذا العبد القاتل الثاني إلى وليي الجناية التي جناها العبد الأول أو افده منه بقيمة العبد الأول.

ومن أعتق عبده وقد جنى قبل ذلك فقتل رجلا عمذا كان لولي الجناية قتله، فإن كان للجناية وليان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستسعي العبد المعتق في نصف قيمته عبدا.

فإذا جنى العبد على رجل فقتله خطأ واستهلك لآخر مالا وحضرا جمييا يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى وليي الجناية، ثم يتبعه الآخر فيبيعه فيما استهلك له من ماله.

ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجناية باعه القاضي في ماله الذي كان استهلك له، فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية لم يكن له شيء.

وإذا جنى المدبر فقتل رجلا خطأ؛ كان على مولاه لولي الجناية الأقل من قيمة المدبر ومن الدية إلا عشرة دراهم، وكذلك لو قتل جماعة لم يكن على المولى غير ما ذكرنا.

وإن قتل رجلا خطأ فدفع المولى قيمته إلى ولي الجناية بقضاء قاض، ثم قتل آخر خطأ كان لوليي الجناية الثانية أن يتبع وليي الجناية الأولى حتى يأخذ منه نصف ما كان أخذ من المولى؛ فإن كان دفع ذلك إليه بغير قضاء قاضي كان وليي الجناية الثانية بالخيار إن شاء اتبع وليي الجناية الأولى فقاسمه ما كان قبض من المولى نصفين، وإن شاء اتبع المولى بذلك فأخذه منه ثم عاد به المولى

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة