============================================================ مخصر الطحارى 2 ومن طرح في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء(1) كان ضامنا لما عطب بذلك(2).
ال ومن أخرج من داره ميزابا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله؛ فإن كان الذي أصابه منه فقتله ما كان خارجا من الحائط كان عليه في ذلك الضمان، وإن كان الذي أصابه ما كان في الحائط لم يكن عليه ضمان في ذلك، وإن لم يعلم ما أصابه منهما فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن، ولكنه في الاستحسان يجب في ذلك نصف دية العاطب.
ومن استأجر رجلا من الفعلة على شيء يحدثه له في فنائه فأحدثه له فعطب به عاطب فضمانه على المستأجر، وقد كان ينبغي في القياس أن يكون على الفاعل، وكل ما ذكرناه مما يجب فيه الضمان إذا تلفت به نفس لم يكن فيها كفارة على الذي عليه الضمان إلا فيما أصابت بيده أو عطب بوطء دابته التي هو راكبها عليه فإن ذلك فيه الكفارة بعد أن يكون الراكب رجلا بالغا صحيحا، فإن كان بالغا مجنونا أو كان صبيا لم يكن عليه في ذلك كفارة.
وكل من جعلنا عليه الكفارة حرمناه الميراث من المقتول إن كان وارثا، وحرمناه وصيته منه إن كان أجنبيا منه أوصى له بوصية.
وكل من لم يجب عليه كفارة ممن ذكرنا لم نمنعه من الميراث من المقتول ال ولم نمنعه من وصيته إن كان أوصى له بها ولم يكن وارثا له.
5 (1) ليست في لو).
(2) زيدت في "و" عبارة: لأنه متعذ فيه، وهذه الزيادة من "شرح الجصاص" (75/2)، وقال أيضا: ولا تعلم فيه خلافا بين الفقهاء.