تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب حيم الحايط العايل باب كه الحائط المائل فيما يتلف به من سقوطه قال أبو جعفر: ومن مال حائطه إلى الطريق أو إلى دار رجل فوقع فعطب به فلا ضمان عليه في ذلك، إلا أن يكون أشهد عليه في ذلك، وتقدم إليه فيه، وأمكنه بعد ذلك إزالته فلم يفعل فإنه يضمن فأعطب به بعد ذلك من الأنفس ال ومن الأموال، فما كان من الأموال ففي ماله، وما كان من الأنفس فعلى عاقلته، وسواء كان التقدم والإشهاد في ذلك إن كان مال إلىل دار رجل من ربها أو من مستأجرها آو من مستعيرها.

فإن كان الحائط لجماعة فتقدم إلى بعضهم فلم يهدمه حتى سقط فعطب به عاطب؛ فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن أحد منهم شيئا؛ لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم، وبه نأخد.

ولكن أبا حنيفة حالله استحسن فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار حصته من الحائط، وآما آبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكانا يجعلان عليه من الدية نصفها(1).

ومن تقدم إليه في هدم حائطه فأشهد عليه بذلك ثم خرج الحائط من ملكه ببيع أو ميراث أو بما سواهما بطل ذلك الإشهاد وذلك التقدم.

ومن آشهد عليه في حائطه ثم سقط فعطب عاطب بترابه أو بطينه؛ فان آبا يوسف قال في ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء: أنه لا ضمان عليه في ذلك؛ (1) انظر: الجامع الصغير (514)، الهداية (266/2)، البحر الرائق (405/8).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة