============================================================ ر25 باب جناية الراكب والناخس والسايت س ياى جناين الراكب والناخس والسائق والقائد والحافر والمرتدف قال أبو جعفر: إذا سار الرجل على دابة في طريق ضمن ما أصابت بيدها أو برخلها أو كدمت أو خبطت إلا النفخة بالرجل والنفخة بالدنب فإنه لا يضمنها(1).
وكل ما ضمن فيه الراكب ضمن فيه القائد والسائق، إلا أن الكفارة على الراكب، وليس على السائق والقائد كفارة.
وان راثت أو بالت فعطب إنسان بروثها أو ببولها لم يكن في ذلك ضمان على راكبها.
ومن ساق دابة أو قادها وعليها سرج فوقع سرجها على رجل فقتله كانت ديته على السائق أو القائد.
ومن كان يمشي في طريق وهو حامل لشيء فسقط منه فعطب به عاطب ضمنه، وإن سقط عنه رداء كان لابسه فعطب به إنسان لم يضمن وان أثارت الدابة المركوبة غبارا أو حصاة أو نواة بمقدمها أو بمؤخرها ففقأت عين إنسان لم يضمن راكبها، وإن كان حجرا كبيرا ضمن.
ومن قعد في مسجد فعطب به إنسان والجالس من العشيرة التي ذلك المسجد فيها، فإن كان جلس في صلاة لم يضمن، وإن كان جلس في غير صلاة ضمن، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعا(2)، وبه نأخذ.
(1) لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدها أو وطئت برجلها؛ قاله الجصاص (26/9).
(2) انظر: الأصل (42/7)، الجامع الصغير (515)، بدائع الصنائع (279/7).