============================================================ مخصر الطحاري لس يا يذهب ويجيء فلا شيء فيه.
ال ومن وجد قتيلا في سفينة فالقسامة على من في السفينة من الؤكاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها والدية عليهم.
ومن وجد قتيلا في نهر عظيم يسوقه الماء فليس فيه شيء(1)، وإن كان إلى جانب الشاطى محتبسا فهو على أقرب القبائل والأرضين إليه(2) وعليهم فيه القسامة والدية، وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين فهو عليهم.
وان وجد عليل عنق رجل يحمله أو على يديه يحمله فهو عليه، وكذلك إن كان على دابة لها سائق أو راكب أو قائد فهو عليه، وإن كانت الدابة مخلاة لا أحد ممن(2) ذكرنا معها فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم على الدابة.
ومن وجد قتيلا في قبيلة قوم فزعم أهل القبيلة أن رجلا منهم قتله وأنكر ذلك وليي القتيل ولم يدع قتله على رجل منهم بعينه؛ فإن القسامة والدية على أهل تلك القبيلة.
وأما أبو يوسف فقال: يحلفون بالله ما قتلنا، ويرفع عنهم، ولا علمنا قاتلا؛ لأنهم قد ذكروا أنهم قد علموا قاتلا.
وأما محمد فقال: يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا غير فلان بن فلان(4)، قال أبو جعفر: كما قال محمد ركمالله (1) وقال زفر: تجب على أقرب القرى من ذلك الموضع؛ قاله في "بدائع الصنائع" (289/7).
(2) في ل"و4: إليهم.
(3) في لاو": مما.
(4) انظر: المبسوط (115/26)، بدائع الصنائع (295/7).