============================================================ باب القسامة ال ومن وجد قتيلا في دار مكاتب؛ فإن على المكاتب أن يسعىل لولي القتيل في الأقل من قيمته ومن دية القتيل إلا عشرة دراهم.
وان وجد في دار عبد مأذون له في التجارة وعليه دين أو لا دين عليه، فإن الدية والقسامة على عاقلة مولاه في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف الذي رواه محمد.
وقدروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف: أنه إذا كان عليه دين دفعه مولاه بالجناية أو فداه بالدية(1)، وبه نأخذ.
ولا يدخل فيمن يقسم امرأة ولا صبي ولا عبد، إلا أن يوجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه فإن الأيمان تكرر عليها في هذا الموضع في قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى تكمل خمسون يمينا، ثم تكون الدية على أقرب القبائل منها، ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ويغرمون الدية(2).
وإن كانت للذمي دار فوجد فيها رجل قتيلا كانت عليه القسامة والدية تكرر عليه الأيمان في القسامة.
وكل مصر لا قبائل فيه وفيه دروب ومحال كانت دروبه ومحاله كقبائل المصر الذي فيه القبائل على ما ذكرنا.
ال ومن وجد قتيلا في قرية ليتامى لا عشيرة لهم، فليس على اليتامى قسامة، وعلى عواقلهم القسامة والدية.
ومن أصابه حجو في قبيلة أو سهم أو جراحة ممن لم يعرف فصار بذلك صاحب فراش حتى مات فعلى الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية، وإن كان (1) انظر: الأصل (572/6)، المبسوط (26/ 121)، بدائع الصنائع (294/7).
(2) انظر: الأصل (571/2)، الهداية (700/2)، البحر الرائق (447/8).