============================================================ خصر الطحارى ة لميس وقال محمد: عليه القصاص في الكف كأنه قطعها(1)، وبه نأخذ.
ومن ضرب رجلا ضربة فانقطع منها كلامه فعليه الدية.
وفي اللسان إذا قطع الدية.
وإذا شج الرجل الرجل موضحة فأخذت ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج(2)، يخير إن شاء أخذ الأرش ولا قصاص له، وإن شاء اقتص له، فيبدأ من أي الجانبين أحب حتى يبلغ مقدارها في طولها حيث تبلغ ثم يكف.
وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها فضل؛ فإنه يخير المشجوج أيضا، إن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد على ذلك شيء.
وإن كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج من جبهته إلى قفاه فإنه يخير المشجوج أيضا، إن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد على ذلك شيء:.
وإن كانت تبلغ من المشجوج ما بين جبهته إلى قفاه ولا تبلغ من رأس الشاج إلى نصف ذلك؛ خير المشجوج فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له من مقدار شجته إلى حيث ما تبلغ، ويبدأ من أي الجانبين أحب.
وفي اليد الشلاء وفي السن السوداء وفي ذكر الخصي حكومة عدل.
6 (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 133)، بدائع الصنائع (7/ 307).
(2) لكبر رأس الشاج؛ قاله في "المبسوط" (145/26).