تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 49 باب الديات في الانفس وفيما دونها ذلك: على الجاني مقدار أجر علاج مثل ذلك (1).

ومن شج رجلا موضحة خطأ فذهب منها شعر رأسه فبرا منها؛ فعلى عاقلته الدية، ويدخل أرش الموضحة فيها، وإن كان ذهب بعض الشعر نظر في أرشه وفي أرش الموضحة فيدخل قليلهما في كثيرهما.

ولو لم يذهب الشعر منها ولكن ذهب العقل منها دخل أرشها في دية العقل (2).

ولو لم يذهب العقل منها ولكن ذهب السمع أو البصر منها كان في كل واحد منهمادية، ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك.

ومن جنى على رجل فضربه ضربة فانقطع الشم عنه كان عليه في ذلك الدية، فإن ذهب بها ماء ظتره كان عليه في ذلك دية أيضا.

ومن رمى امرآة بحجر فأفضاها به؛ فإن كانت لا تستمسك بولها كانت عليه الدية كاملة، وإن كانت تستمسك كان عليه ثلث الدية.

ومن قطع أصبع رجل عمدا فشلت أصبع أخرى من أصابعه منها؛ فإن أبا حيفة قال: عليه أرش الأصبعين جميعا، ولا قصاص عليه في واحدة منهما.

وقال أبو يوسف ومحمد: يقتص منه من الأصبع التي قطعها خاصة، وعليه أرش الأصبع الأخرى(3).

ال ومن قطع أصبع رجل فسقطت كفه من المفصل؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك، وعليه دية الكف.

(1) انظر: الأصل (560/2)، المبسوط (98/22)، الهداية (651/2).

(2) خالف في ذلك زفر وقال: لا تدخل؛ انظر: البحر الرائق (8/ 385).

(3) وبقولهما قال زفر، انظر: الأصل (560/6)، مختصر اختلاف العلماء (133/5)، المبسوط (101/26)، بدائع الصنائع (302/7).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة