تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب الديات في الانفس وفيما دونها و ذلك كله على العاقلة، وكانت على الضارب الكفارة في الوجه الثاني، ولا كفارة عليه في الوجه الأول، ودية الجنين من الغرة موروثة عنه على فرائض الله *رك ولو قتلت امرأة ثم خرج من بطنها جنين ميت؛ فلا شيء في جنينها، وعلى قاتلها ما يجب عليه في قتلها من قود ومن دية، فإن خرج قبل موتها ثم ماتت كانت فيه غرة، والغرة في الذكر والأنشى سواء.

وجنين الذمية يهودية كانت أو نصرانية أو مجوسية كجنين المسلمة في جميع ما ذكرنا.

ل وفي جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة(1).

ال وفي جنين الأمة من غير مولاها إن خرج حيا ثم مات قيمته، وإن خرج ميتا فإن كان ذكرا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كان أنثى كان فيها عشر قيمتها لو كانت حية، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله(2)، ولم يحك محمد عن أبي يوسف في ذلك خلافا، وبه نأخذ.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال في جنين الأمة: إذا ألقته ميت (2) ما نقص أمه كما يكون في جنين البهائم(2).

وكل جناية جنيت على مولود من فقء عين أو قطع عضو؛ ففيها حكومة عدل الا أن يعلم سلامة عينه وصحة نظره بها، وإلا أن يعلم سلامة ما قطع من أعضائه بتحريكه إياه فيكون الواجب في ذلك كالواجب فيه لو أصيبت من كبيرة.

(1) قال الجصاص (23/2): لأن الجنين حر، وهذا اتفاق من الفقهاء.

(2) وهو قول زفر أيضا.

(3) في لاف": حيا.

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 202)، المبسوط (89/26)، بدائع الصنائع (327/7)، الهداية (257/2)، البحر الراثق (390/8).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة