============================================================ ي مخصر الطحارى وجعل عليه الأكثر منهما(1)، وإن كان الذي فيها من الأصابع ثلاثة أصابع فصاعذا فقوله في ذلك كقول أبي حنيفة.
وقد روي عن محمد أنه قال: إذا كان في الكف أربع أصابع فقطعت كان على القاطع دية يد الأصابع وخمس حكومة الكف لو قطعت بلا أصابع، وكذلك كان يعتبر في قليل الأصابع وفي كثيرها(2)، وبه نأخذ.
ومن قتل من الأحرار عبذا لرجل خطأ كان عليه قيمته على عاقلته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (3) في ثلاث سنين، إلا أن تكون قيمته تبلغ الدية أو تتجاوزها فيكون الذي تحمله العاقلة منها مقدار الدية إلا عشرة دراهم لا شيء لمولاه على القاتل ولا على عاقلته سوى ذلك.
وقدروى محمد عن أبي يوسف أنه قال: قيمته على عاقلته بالغة ما بلغت(2)، وروى أصحاب الإملاء عنه أنه قال: قيمته على الجاني في ماله بالغة ما بلغت، ولا تحمل العاقلة منها شيئا(5).
وما جني على العبد فيما دون النفس لم تحمله العاقلة في قولهم جميعا.
ومن جنى على امرأة حامل فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، وعدل الغرة خمسمائة درهم، فإن خرج حيا ثم مات كان فيه الدية كاملة (1) زيدت في لو" عبارة: وذلك لأن الكف لا تكون [تابعة) للأصبع، وهي من "شرح الجصاص"(16/4).
(2) انظر: المبسوط (82/26)، بدائع الصنائع (318/7)، العناية شرح الهداية (290/10).
(3) وهو قول زفر أيضا.
(4) في "و4: بالغا ما بلغ.
(5) انظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 327)، مختصر اختلاف العلماء (ه/198)، بدائع الصنائع (258/7)، العناية شرح الهداية (354/10).