============================================================ ر45 باب الديات في الأنفس وفيما دونها وفي أشفار العينين الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية.
وفي الأنف الدية، وفي المارن الدية، وفي الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، والأصابع كلها سواء، وفي كل أنملة من كل أصبع فيها ثلاث مفاصل ثلث عشر الدية، وفي كل أصبع أنملتان نصف عشر الدية.
وفي كل سن نصف عشر الدية، والأسنان والأضراس سواء في ذلك، ومن ضرب رجلا ضربة فألقى أسنانه كلها كانت عليه الدية، وثلاثة أخماس الدية؛ لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية، وهي اثنان وثلاثون، منها عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك؛ فعلى الجاني من ذلك في السنة الأولى من جميع الدية ثلث الدية، ومن ثلاثة أخماس الدية ثلث الدية، فذلك ثلثا الدية، وعليه في السنة الثانية من الدية ثلث الدية، وما بقي من ثلاثة أخماس الدية، وعليه في السنة الثالثة ثلث الدية وهو بقية الدية.
ال وفي ثديي المرأة الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وفي حلمتي ثدييها الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
وفي ثدي الرجل حكومة عدل، وفي أحدهما مثل نصف ذلك.
ومن قطعت يده وليس له فيها إلا أصبع واحدة أو اكثر منها من الأصابع؛ ففيها دية ما فيها من الأصابع، ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة(1).
وقد كان أبو يوسف يقول بهذا ثم رجع عنه فقال: إذا قطعت اليد وفيها أصبع أو أصبعان نظر إلى أرش الأصبع أو الأصبعين وإلى أرش اليد سوى ذلك (1) زيدت في لو" عبارة: وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسها، والكف غير مقدرة، وهذه الزيادة ليست في لاز"، لاف"، ولكنها من لاشرح الجصاص" (15/4).