============================================================ اي لميس مخصر الطحارى باب الديات في الأنضس وفيما دونها قال أبو جعفر: وفي النفس إذا قتلت خطأ الدية، وقد ذكرنا مقدارها وأصنافها فيما تقدم من كتابنا هذا(1).
وديات المسلمين وديات أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس في الأنفس وفيما دونها سواء: اودية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وفيما جل](2).
والذي تحمله العاقلة من دية كل واحد من الرجل ومن المرآة نصف عشرها فصاعذا، ودية كل واحد منهما تؤخذ في ثلاث سنين.
وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ويستوي في ذلك عين الأعور وعين الصحيح، ويكون الواجب في كل واحد منهما نصف الدية لا اكثر من ذلك.
وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء.
ل وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء.
وفي الذكر إذا قطع مع الأنثين عرضا، أو بدئ بالذكر ثم الأنثيين طولا ديتان، وإذا بدى بالأنثيين حتى أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان في ذلك دية وحكومة.
وفي الشفتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء.
(1) ص(402).
(2) ما بين [2 سقط من لو4، ويشهد لإتباته في المتن ما جاء في "شرح الجصاص" (2/ 10).