تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب أحكام العمد ومن قطع يد رجل عمدا فاقتص له منه الإمام ثم مات المقتص منه من القصاص، فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على المقتص له، وبه تأخذ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء له عليه(1).

ومن قتل رجلا عمذا وللمقتول ولي فقطع الولي يد القاتل ثم عفا عنه؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: للقاتل على ولي المقتول دية يده في ماله، وذلك لأنه قد استوفي حقه بالعفو.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء له عليه؛ لأنه قد كان مستحقا لإتلاف النفس(2)، قال أبو جعفر: هذه كما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: 5 (1) انظر: الأصل (80/2ه)، المبسوط (147/29)، الهداية (2/ 932).

(2) انظر: الجامع الصغير (504)، الهداية (2/ 632)، البحر الرائق (434/8).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة