============================================================ 4 لمس مخصر الطحاري ومن قتل رجلا عمذا وله أولياء بعضهم حاضرون وبعضهم غائبون لم يقتل حتى يحضروا جميعا.
ومن قتل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير؛ فإن أبا حنيفة قال: للكبير أن يقتل قبل أن يكبر الصغير.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك حتى يكبر الصغير(1)، وبه نأخذ.
2 ال ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص من رجل أو امرأة أو أم أو جدة أو ممن سواهن من النساء، أو كان المقتول امرأة فعفا زوجها عن القاتل فلا سبيل الى القصاص، ولمن سوى العافي من الورثة حصته من الدية.
ومن قطع يد رجل عمدا فعفا له عن اليد ثم مات منها؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: قد بطل العفو، وعلى القاتل الدية لورثة المقتول.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، والعفو عن اليد عفو عنها وعما يحدث منها(2)، وبه نأخذ.
ولو كان عفا له عن اليد وعما يحدث منها، أو عن الجناية ثم مات المقطوع من ذلك لم يكن على القاطع شيء من ذلك في قولهم جميعا.
ومن قطع يد رجل عمذا فصالحه عنها ومما يحدث منها على قليل أو على كثير كان ذلك جائزا، ولو مات منها وقد كان صاحب فراش أو لم يكن كان كذلك أيضا، والصلح ماض؛ لأن الجناية لم تكن أوجبت مالا وإنما كانت أوجبت قودا.
(1) انظر: الأصل (8/7)، الجامع الصغير (495)، المبسوط (174/29)، البحر الرائق .(342/4
(2) انظر: الأصل (6/ 581)، الجامع الصغير (504)، مختصر اختلاف العلماء (132/5)، المبسوط (150/26)، بدائع الصنائع (304/7).