تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب احكام العمد والجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، فإن نفذت حتى خرجت من الجانب الآخر كان فيها ثلثا الدية وكانت جائفتين.

وفي الهاشمة عشر الدية، وهي التي تهشم العظم، وموضعها موضع الموضحة.

وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وهي الدية التي تنقل منها العظام، وموضعها موضع الموضحة.

وفي السمحاق حكومة عدل، وهي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة، وموضعها موضيع الموضحة.

وفي الباضعة حكومة عدل، وهي التي تبضع بعض اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي تبلغها السمحاق، وموضعها موضع الموضحة.

وفي الدامية حكومة عدل، وهي التي تدمي، وموضعها موضع الموضحة.

وفي المتلاحمة حكومة عدل، وموضعها موضع الموضحة، واختلف آبو يوسف ومحمد رحمهما الله في المتلاحمة.

وقال محمد: هي التي يلتحم فيها الدم، ولالتحامه فيها سميت متلاحمة، فلم يحك محمد في ذلك خلافا، وبه نأخذ.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنها تشق الجلد، ولا تأخذ من اللحم شيئا (1).

والحكومة في كل ما ذكرنا أن يقوم المجني عليه حين وقعت به الجناية لو كان عبدا ثم يقوم لو كان عبدا وليس به الجناية فينظر كم بينهما من القيمة فيكون عليه مايقابله من الدية.

(1) انظر: المبسوط (73/26)، بدائع الصنائع (296/7)، الهداية (647/2).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة