============================================================ مخصر الطحارى ااع لمس ولا قصاص في آمة ولا في جائفة، وفي كل واحد منهما بعد البرء منها ثلث دية النفس وو وفي الأذن القصاص، وفي الأنف القصاص، وفي السن القصاص.
ولا قصاص في يد سليمة بيد شلاء، ومن قطع يمين رجل صحيحة ويمين القاطع شلاء كان المقطوع بالخيار إن شاء أخذ يد القاطع الشلاء قصاصا بيده الصحيحة، لا شيء له غير ذلك، وإن شاء ضمن القاطع دية يده الصحيحة وترك القصاص في اليد الشلاء.
وإن لم يختر شيئا من ذلك حتى ذهبت(1) اليد الشلاء بإصابة آفة من السماء، او من جناية جان عليها فأخذها بغير حق وجب أخذها به بطل حق المقطوع الأول، وكان الواجب على هذا الجاني الثاني للجاني الأول، ولا شيء للذي جنى عليه الأول في شيء من ذلك.
ولا قصاص في شيء من الشجاج غير الموضحة، وهي التي توضح العظم فإن فيها القصاص إذا كانت عمذا، وإن كانت خطأ ففيها نصف عشر الدية على الجاني على عاقلته.
االا وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق.
وقد اتفقوا في الآمة والجائفة والمتلاحمة أنه لا قصاص فيها.
وموضع الموضحة الرأس والجبين والذقن، موضعها موضع العظام من الرأس ومن الوجه.
والآمة: التي تؤم الدماغ، [وفيها ثلث الدية](2).
(1) في لاو": ذهب.
(2) ليس في لاو".