تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لرها باب احكام العمد س ر نا قصاص عليه قبل ذلك.

ومن قطع من رجل يده من نصف ذراعه عمدا؛ فلا قصاص عليه في ذلك، وعلى القاطع في ذلك دية اليد وحكومة فى با تطع من الدراع فى قول ابى حنفة ال و محمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه نأخذ، ثم روى أصحاب الإملاء عنه أان عليه في ذلك دية اليد لا شيء عليه فيما سواها(1).

اومن قطع أصابع يد رخجل كلها خطأ فبرأ منها؛ فعليه في كل أصبع منها غشر الدية فيكون جميع الذي عليه في ذلك نصف الدية على عاقلته في سنتين، في السنة الأولى منها ثلثاه، وفي السنة الثانية ثلثه.

ولو كان قطع كل أصبع بعد البرء من الأولى كان عليه في سنة، وبه نأخذ.

ولو قطع الكف من المفصل كان الذي عليه مثل ذلك أيضا، ويدخل الواجب في الكف في الواجب في الأصابع ولا قصاص في عظم إلا في السن خاصة(2)، فإنها تقاس ويقتص منها بالمبرد مثل الذي أخذها.

ولا يؤخذ في القصاص اليد اليسرى باليد اليمني، ولا اليد اليمنى باليد اليسرى (1) انظر: الأصل (54/2ه)، المبسوط (81/26)، بدائع الصنائع (318/7)، الهداية .(94812 (2) زيدت في "و" هذه العبارة: وذلك لأن القصاص استيفاء المثل وذلك غير ممكن في العظم المكسورة؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه، فأما السن فإنما وجب فيه القصاص فإنه يوقف على الموضع بعينه بالمبرد. وهذه الزيادة ليست في "ز"، لاف" وإنما هي من لاشرح الجصاص(447-446/5).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة