============================================================ يع لمس مخصر الطحارى وقال محمد: لا شيء له عليه غير دية يده، وبه تأخذ، وجعل الردة بمنزلة البراءة من الجناية(1).
وإن كان ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام مسلما ثم مات من القطع بعد ذلك فلا شيء على قاطعه غير دية يده في قولهم جميعا.
ومن قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها؛ فلا شيء على القاطع غير أرش اليد، وعتاقه إياه كبرئه من اليد.
ولو كان قطع يده عمذا ثم مات -والمسألة على حالها- فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: إن كان المولي هو وارثه لا وارث له غيره فله أن يقتل الجاني، وإن كان له وارث غيره يحجبه عن ميراثه أو يدخل معه في ميرائه فإنه لا قصاص على الجاني، وعليه أرش اليد للمولى، ولا شيء عليه سوى ذلك، وبه تأخذ.
وقال محمد: لا قصاص عليه في الوجهين جميعا، وعليه أرش اليد للمولى ولاشيء عليه سوى ذلك(2).
ومن قطع من رحجل يدا أو رخلا أو أصبعا أو أنملة من أصبع أو ما سوى (1) وبقول محمد قال زفر، انظر: السير الصغير (ص202)، المبسوط (107/10)، بدائع الصنائع (305/7).
(2) ذكر قوله "وبه نأخذ" هنا في "ز) .
وقد ذكر الباحث عبد الله نذير المسألة في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (836) ضمن مخالفة أبي حنيفة وأبي يوسف وموافقة محمد؛ بناء على ما في طبعة الأفغاني، أما على ما في النسخة "و) فتكون المسألة ضمن مخالفة محمد وموافقة أبي حنيفة وأبي يوسف.
وانظر المسألة في: الجامع الصغير (502)، مختصر اختلاف العلماء (ه/ 199)، بدائع الصنائع (306/7)، العناية شرح الهداية (360/10).