============================================================ لأى باب احكام الععد اليد، وكان عليه القصاص في النفس جميعا.
ومن رمى رجلا مسلما بسهم فارتد المرمئ ثم وقع به السهم فقتله وهو كذلك؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال: على الرامي دية المرمي.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه(1)، وبه نأخذ.
وان رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع به السهم فقتله وهو مسلم؛ فلا شيء عليه في قولهم جميعا.
ومن رمى عبذا بسهم فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله؛ فإن محمدا قال: على الرامي لمولى العبد ما بين قيمة عبده مرميا إلى ما بين قيمته غير مرميي، ولا شيء عليه سوى ذلك، [وبه نأخذ، وعليه في قياس قول أبي حنيفة الله قيمته عبدا لمولاه](2).
ومن قطع يد مرتد فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع.
وان قطعه وهو مسلم ثم ارتد ثم مات أو قتل على ردته؛ فعلى القاطع دية اليد، لاشيء عليه سواها.
وإن رجع إلى الإسلام قبل أن يموت ثم مات منها بعد ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: له على قاطع يده دية نفسه.
(1) وبقولهما قال زفر، انظر: الجامع الصغير (498)، بدائع الصنائع (253/7)، الهداية (236/2)، البحر الرائق (8/ 371).
(2) ما بين [2 سقط من لو)، ويشهد لإثباته في المتن ما في "شرح الجصاص" (5/ 439).
وقول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة، انظر: الجامع الصغير (498)، مختصر اختلاف العلماء(153/5)، بدائع الصنائع (253/7)، الهداية (236/2).
وقد ذكر المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص(921) ضمن مخالفة الإمام وموافقة محمد فقط، دون بيان مذهب أبي يوسف.