تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لابه لمس مختصر الطحاوى باب ااه العمد قال أبو جعفر: وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنه وأخرج حشوته، ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا؛ فالقاتل الذي يجب عليه القود هو الذي ضرب عنقه بالسيف دون الآخر(1).

و كذلك كل ما فعله به مما قد يعيش بعده يوما آو بعض يوم ثم يموت فضرب رجل عنقه في تلك الحال بالسيف؛ فالقود عليه أيضا لا على الأؤل، وعلى الأول فيما أصاب منه الأرش، ولا قود عليه فيه.

وإن كان الأول قد أتى على نفسه ولم يبق منها إلا الاضطراب للموت من الجناية التي جناها عليه، ثم جاء رجل فضرب عنقه بالسيف عمذا؛ فالقاتل هو الأول وعليه القود، ويعاقب الثاني على ما كان منه.

وإذا قطع رجل يدي رجل ورجليه عمدا؛ فإن برئ من ذلك كله كان عليه القصاص فتقطع يداه ورجلاه، وإن مات من ذلك كله كان عليه القصاص في النفس خاصة، ولم يقعطع يداه ولا رجلاه: ومن قطع يد رجل عمذا ثم قتله بعد ذلك عمذا بالسيف؛ فإنه إن كان لسم يبرا من قطع يده حتى قتله فإنما عليه القصاص في النفس خاصة، ولا قصاص عليه في اليد(")، وإن كان برأ من اليد ثم قتله بعد ذلك كان عليه القصاص في (1) قال الجصاص (433/5): الأصل في ذلك اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار أن من جرح رجلا جراحة أشرف منها على التلف إلا أنه يرجى بقاؤه ونحو ذلك، ثم قتله آخر أن القود على الثاني.

(2) هذا قول أبي يوسف ومحمد، وأما قول أبي حنيفة: فللولي أن يقطع يده ثم يقتله، قاله الجصاص (ه/436).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة