============================================================ لهنئيا باب كيفية القتل والجراحات والدية تغلظ فيها في الإبل خاصة دون ما سواها من أصناف الدية، وهي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أرباعا، خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.
ال وهي في قول محمد والله أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين الثنية إلى بازل عامها كلها خلفة في بطونها أولادها (1)، وبه نأخذ.
وكل ما ذكرنا في النفس أنه شبه عمد فهو فيما دون النفس عمد.
والقتل على ثلاثة أوجه على ما ذكرنا.
والجراحات فيما دون النفس إذا برى منها على وجهين: خطا، وعمد، لا ثالث لهما.
65 (1) انظر: الأصل (552/9)، مختصر اختلاف العلماء (ه/93)، المبسوط (76/29)، بدائع الصنائع (254/7).