تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب كيفية القتل والجراحات ولا صنف للدية في قول أبي حنيفة كحمالله غير هذه الثلاثة الأصناف.

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: الدية في كل واحد من هذه الثلاثة الأصناف كما قال أبو حنيفة، وقالا: هي أيضا من الشاة: ألفا شاة مسنة ثنيرة(1)، ال ومن البقر: مائتا بقرة، ومن الحلل: مائتا حلة كل حلة ثوبان، ولا صنف للدية في قول أبي يوسف ومحمد غير هذه الأصناف اللاتي ذكرنا (2).

وفي ذلك الكفارة وهي ما قال الله * وتحرير رقبة مؤمنة [النساء: 92]، والذي يجزئ فيها من الرقاب مثل الذي ذكرنا في الرقاب في كفارة الظهار، إلا أنه لا يجزى فيها من الرقاب إلا من كان وتن أهل الإيمان فمن لم يجدفصيام شهرين متتابعين} [النساء: 292)، لا يجزى في كفارة الظهار إلا ذلك: والعاقلة هم أهل الديوان التي تأخذ الأعطية، ولا يدخل في ذلك النساء، ولا الصبيان، ولا المماليك، ولا من لا عطاء له في ديوان ولا يعقل في ذلك ذو رحم مخرم عن ذي رحمه إذا لم يجمعه وإياه ديوان واحد.

ومعنى ثلاث سنين هو ثلاث أعطية قدمت لأهلها قبل ثلاث سنين أو أخرت عن أهلها إلى أكثر من ذلك من السنين.

ويعقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا حرا صحيح العقل، فإن (1) في لاز"، لف": قنية، وهو تصحيف، وربما صوابها لفتية" وهي تفسير لائنية" كما هو مثبت في "و4، قال المطرزي في "المغرب" (351) عن الحلواني: الفتية المسنة هي التي تم لها حولان وطعنت في الثالثة، تفسير "الثنية" بعينه، وبذا عرف أن "قنية" بالقاف والنون تصحيف.

(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/ 98)، بدائع الصنائع (254/7)، الهداية (2/ 640).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة