============================================================ كتاب القصاص والديات والجراحات ح ليابئيا ولا قصاص بين الوالد وبين ولده فيما جناه الوالد على ولده في نفس، ولا فيما دونها على حال من الأحوال، والواجب في ذلك الدية لا ما سواها.
والقصاص واجب للوالد على الولد فيما جناه الولد عليه في النفس وفيما دونها على ما يجب في ذلك لو كانا أخجنبيين.
واذا قطع الرجل يميني رلجلين عمذا كان لهما أن يقطعا يده اليمنى ويضمناه ديهيد بيهما.
واذا قتل الرجل رجلين عمذا قتل بهما، لا شيء عليه لهما سوى ذلك.
وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب عليه القصاص فيها، ومن لو تفرد بها لم يجب عليه القصاص فيها لم يكن عليهما فيها قصاص، وكان عليهما الدية على الذي لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص في ماله، وعلى الآخر على عاقلته، والله أعلم 6