============================================================ لمس مخصر الطحارى قيمته(1)، إلا أن يكون قطع له أذنا، أو نتف له حاجبا فلم ينبت فإنه كان يجعل في ذلك غرم نقصانه لمولاه لا ما سوى ذلك(2).
وإلا أن يكون عليه جنى جناية مستهلكة يجب في مثلها لو جنيت على حر دية كاملة؛ فيكون مولاه بالخيار إن شاء احتبسه ولا شيء له غيره، وإن شاء سلمه إلى الجاني وضمنه قيمته يوم جنيل عليه (3).
ولا قصاص بين العبيد، ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، والقصاص بينهم في الأنفس كالقصاص بين الأحرار فيها.
والقصاص بين النساء الحرائر في الأنفس وفيما دونها، والقصاص بينهن ل وبين الرجال في الأنفس كالقصاص بين الرجال فيها.
ولا قصاص بينهن وبين الرجال فيما دون النفس، والواجب في ذلك الدية لا ما سواها(2).
وتقتل الجماعة بالرجل الواحد، ولا يقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل، ولا تفقأ عينان بعين، والواجب في ذلك الأرش لا ما سواه.
(1) قال الجصاص (5/ 367): هذا الإطلاق في النقصان غير صحيح في قول أبسي حنيفة؛ لأن أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد على دية الحر، أو أرش عضو يده، أو كان أرشه مثل أرش الحر فينقص منه، فإذا لم يبلغ دية الحر فإنه لا ينقص منه شيئا.
(2) قال الجصاص (5/ 370): وروى محمد في إملائه عن أبي حنيفة أن في إحدى أذني العبد أو إحدي حاجبيه نصف القيمة، كما يجب في الحر نصف الدية، وهذا الذي حكيناه عن آبي حنيفة من رواية محمد هو مرجوع عنه، وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر، روى الرجوع أبو يوسف.
(3) انظر: الأصل (534/9)، الحجة على أهل المدينة (368/4)، بدائع الصنائع (312/7).
(4) في "و": والواجب في ذلك الأرش لا ما سواه.