تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخصر الطحارى 98 تاب القصاص والدبيات والجراحات قال أبو جعفر: وإذا جنى الصبي الذي لم يبلغ، أو المجنون في حال جنونه على رجل فقتله كانت ديته على عاقلته(1)، لأنه لا عمد له.

وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون النفس على يد أو رخل أو غير ذلك فديتها على عاقلته.

وما كان مما أوجب فيه الدية بجنايته كانت على عاقلته في ثلاث سنين.

وما كان مما وجب فيه ثلثا الدية كان عليها في سنتين أيضا، في السنة الأولى منهما ثلث الدية، وفي السنة الثانية ثلث الدية.

وماكان مما وجب فيه نصف الدية كان عليها في سنتين، في السنة الأولى منها ثلث الدية، وفي السنة الثانية منها سدس الدية.

وما كان مما فيه ثلث الدية كان في سنة واحدة.

وما كان من ذلك مقدار نصف عشر الدية فصاعذا إلا أنه لا يتجاوز ثلث الدية كان عليها أيضا في سنة واحدة.

وما كان منه دون نصف عشر الدية كان على الجاني في ماله لا تخمل عنه عاقلته.

والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في الأنفس وفيما دونها، مسلمين كانوا أو كفارا غير الحربيين؛ فإنه لا قصاص لحربيي وإن كان في أمانه علي مسلم، ولا على ذمي، وله دية ما جنى عليه في نفس كان ذلك أو فيما (1) العاقلة: هي الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي: الذين يرتزقون من ديوان على حدة؛ قاله في "المغرب" (324) .

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة