============================================================ باب الزوجين يختلفان في متاع البيت والذميان في ذلك والذمية تحت المسلم كالزوجين المسلمين في جميع ما وصفنا.
وإن كان أحد الزوجين عبدا؛ فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر منهما في حياته ولورثته بعد وفاته.
وقال أبو يوسف ومحمد: نرى العبد المأذون له في التجارة والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر(1)، وبه نأخذ.
54 (1) قال الجصاص (5/ 339): وليس هذا بخلاف منهما لأبي حنيفة، وهذا ينبغي أن يكون قولهم جميعا؛ لأن المأذون والمكاتب لهما أيد صحيحة، ولهما حق الخصومة والإمساك فكانا بمنزلة الحر في ذلك. اه وانظر: المبسوط (ه/215)، بدائع الصنائع (309/2)، الهداية (229-228/2).
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة