============================================================ مخنصر الطحارى باب الزوجين يختاضان في مناع البيت قال أبو جعفر كالله: وإذا اختلف الزوج وامرأته وهما زوجان حران في متاع البيت الذي يسكنانه (1)، فإن أبا حنيفة كان يقول: ما كان فيه من متاع الرجال فهو للرجل مع يمين الرجل عليه للمرأة في دعواها إياه(2) عليه، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمين المرأة عليه للزوج في دعواه إياه عليها، وما كان فيه مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه على دعوى المرأة إياه عليه.
فإن كان أحد الزوجين قد مات والآخر منهما حي كان الجواب كذلك أيضا، إلا أنه يجعل ما يكون للرجال والنساء في ذلك للباقي منهما أيهما كان.
وقال أبو يوسف في الحياة والموت(3) في ذلك كقول أبي حنيفة حمالله في الحياة إلا أنه قال: يدفع إلى المرأة من متاع النساء خاصة ما يجهز به مثلها إلى زوجها، ويكون ما بقي سوى ذلك للزوج.
وقال محمد في ذلك كله في الحياة والموت كقول أبي حنيفة في الحياة(1).
(1) في لو": سكنا.
(2) في "و": إياها.
(3) في "و4: الحي والميت.
(4) زيد في لاز": وأما زفر فقد روى عنه آن ذلك كله يكون بينهما نصفين مع يمين كل واحد من الزوجين في ذلك على ما يدعيه صاحبه في ذلك، وبه نأخذ، وقد روي عن زفر خلاف ذلك أيضا. وهذه الزيادة ليست في "و"، ولا في لاشرح الجصاص" (338/5).
وانظر المسألة في: الأصل (354/10)، الحجة على أهل المدينة (4/ 40)، الجامع الصغير (239)، مختصر اختلاف العلماء (345/2)، المبسوط(213/5)، بدائع الصنائع (308/2).