============================================================ مخصر الطحارى باب(1) الحضاتت قال أبو جعفر كملله: وإذا طلقت(2) المرأة طلاقا بائنا، أو مات عنها زوجها ولها منه ابن أو ابنة صغيران؛ فإن الأم أحق بحضانتهما، ثم الجدة التي من قبل الأم، ثم الجدة التي من قبل الأب، ثم الأخت من قبل الأب والأم، ثم الأخت من قبل الأم، ثم الخالة، ثم الأخت من قبل الأب، ثم العمة(3).
والأم والجدة التي هي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب أحق بالغلام حتى يستغني فياكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وأحق بالجارية حتى تيض وأما الأخوات والعمات والخالات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يستغنيا فياكلان وحدهما، ويشربان وحدهما، ويلبسان وحدهما.
واليهودية والنصرانية والمجوسية في ذلك بمنزلة الحرة المسلمة.
وأم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها بمنزلة الحرة المسلمة الزوجة في ذلك.
و كلما تزوجت واحدة ممن ذكرنا آحدا غير ذي رحم محرم بينه وبين من تحضنه ذكرا كان الذي تحضنه أو أنشى؛ انقطع حقها من الحضانة، ووجبت الحضانة لمن كانت تجب له لو توفيت ممن ذكرنا، فإن عادت غير ذات زوج عادت إلى حقها من الحضانة.
(1) في "و4: كتاب.
(2) في "و): طلق.
(3) قال الجصاص (ه/ 322): وروى بشر بن الوليد عن آبي يوسف عن أبي حنيفة أن الأخت من الأب أولى من الخالة، وهو أيضا قول زفر.