============================================================ باب احكام اليطلقات في عدتهن ال ومن طلق امرأته فأنفق عليها في عدتها حتى مضى اكثر من حولين ثم جاءت بولد؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: ترد على زوجها نفقة ستة أشهر مما كان أنفقه عليها(1)، وبه نأخذ، وقال أبو يوسف: لا ترد شيئا(2).
5* (1) وهي رواية بشر عن أبي يوسف؛ قاله السرخسي.
(2) انظر: المبسوط (46/9)، بدائع الصنائع (18/4)، البحر الرائق (4/ 171).
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة