تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب احكام اليطلقات في عدتهن ال ومن طلق امرأته فأنفق عليها في عدتها حتى مضى اكثر من حولين ثم جاءت بولد؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا: ترد على زوجها نفقة ستة أشهر مما كان أنفقه عليها(1)، وبه نأخذ، وقال أبو يوسف: لا ترد شيئا(2).

5* (1) وهي رواية بشر عن أبي يوسف؛ قاله السرخسي.

(2) انظر: المبسوط (46/9)، بدائع الصنائع (18/4)، البحر الرائق (4/ 171).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة