============================================================ : مخصر الطحاري باب اكاه المطلقات في عد تهن في النفقن والسكثى قال أبو جعفر: وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها فلها النفقة والسكنيا حتى تمضي عدتها، حاملا كانت أو غير حامل، مؤيسة كانت من الحيض أو صغيرة ممن لا تحيض آو كبيرة ممن تحيض، ذلك كله سواء، وسواء كانت مسلمة أو كافرة.
فإن كانت أمة وكان مولاها بوأها معه بيتا فلها السكني والنفقة، وإن كان لم يبوئها بيتا لم يكن لها سكنى ولا ننقة.
و كذلك كل بائن من زوجها بطلاق أو بغير طلاق، بفعلها أو بغير فعلها، بعد أن يكون فعلها لا معصية فيه مثل اختيارها نفسها في عتاق مولاها إياها، أو مثل اختيارها نفسها بعد بلوغها في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقد كان زوجها في صغرها من يجوز تزويجه إياها من آوليائها سوى آبيها وسوى جدها ابي أبيها.
و كل عدة وجبت عليها بينونة وقعت بينها وبين زوجها بمعصية منها؛ كارتدادها عن الإسلام، وكتقبيلها أبا زوجها أو ابنه من شهوة فإنه لا نفقة لها في ذلك، ولها السكنى حتى تنقضي عدتها.
وكل عدة وجبت من نكاح فاسد، أو مما سوى النكاح كعدة أم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها فلا نفقة لها في ذلك ولا سكنين.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى في ماله حاملا(1) كانت أو غير حامل.
(1) إذا كانت حاملا فلا خلاف أنه لا نفقة لها في مال الزوج؛ قاله الجصاص (5/ 317).