============================================================ باب النفقة علي الأتارب والزوجات والبطلقات 89) وعلى أخيه لأمه على ستة أسهم على أخيه لأبيه وأمه خمسة وعلى أخيه لأمه واحد؛ لأن الابن لما كان يحجبهم عن الميراث جعل كالميت.
و نفقة الابن على عمه أخي أبيه لأبيه وأمه خاصة دون عميه الآخرين.
وإذا كان الرجل زمنا فقيرا وله أب موسر وابن موسر؛ فنفقته على الابن دون الأب.
55
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة