============================================================ باب النفقة علي الأقارب والزوجات والمطلقات وللمطلقة ثلاثا أو طلاقا بائنا سواها النفقة والسكنى على المطلق لها، حاملة كانت أو غير حاملة حتى تنقضي عدتها.
ومن طلق زوجته وهي أمة طلاقا بائنا وقد كان مولاها بوأها معه بيتا وضمها اليه وقطعها عن خدمته، فإن النفقة لها على مطلقها، فلا نفقة لها على مطلقها إن كان مولاها لم يبوثها معه بيتا.
ويجبر الرجل على تفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا زمنين.
ويجبر على نفقة أولاده الصغار إذا كانوا فقراء، ذكورا كانوا أو إناثا.
وإن كانوا كبارا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور منهم، وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى أو كالشلل في اليدين وما اشبه ذلك فإنه يجبر على نفقته.
وكذلك كل ذي رحم مخرم منهم على النفقة عليهم إذا كانوا ممن يرتهم فيراعى في صغارهم الفقر خاصة، وفي ذكران كبارهم الفقر والزمانة، وفي إناث كبارهم الفقر دون الزمانة.
ولا يجبر في ذلك على نفقة أحد ممن ليس بذي رحم محرم منه.
فإن كانوا جماعة كذلك سوى الأب والولد كانت النفقة عليهم على مقادير مواريثهم، وهذا كله مع اثتلاف الأديان.
فإن اختلف الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة أحد سواه، إلا الزوج المسلم على زوجته النصرانية، والأب الكافر على أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم، والرجل على أبيه الفقير المخالف له في دينه وأمه الفقيرة في القياس مثله.
ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحد، ولا يشارك الولد أيضا في النفقة على والده أحد.