تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 285) باب الرضاع وقال محمد: يكون ذلك الصبي بذلك اللبن ابنا للمرأتين جميعا، ويستوي في ذلك القليل من اللبنين والكثير فيهما (1)، وبه نأخذ.

وإذا نزل للمرآة لبن وهي بكر لم تتزوج قط كان من أرضعت من الصبيان بذلك اللبن أولادا لها.

وإذا تزوج الرجل صبيتين فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج في شيء، ثم أرضعت الأخرى فقد صارتا أختين، وحرمتا جميعا على زوجهما.

ولو تزوج ثلاث صبايا فأرضعتهن امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة حرمت الأوليان منهن على الزوج؛ لأنهما صارتا أختين، ولم تخرم عليه الثالثة؛ لأنها صارت أختا للأوليين بعد ما صارتا أجنبيتين من الزوج.

ولا يحرم من الألبان المحرمة التي ذكرنا إلا ألبان بنات آدم خاصة دون البان ما سواهن [من النعم](2).

5 (1) وهو قول زفر، وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما اعتبار الأغلب كقول أبي يوسف، والأخرى: تثبت الحرمة منهما كقول محمد، انظر: المبسوط (5/ 141)، بدائع الصنائع (10/4)، الهداية (453/3).

(2) ليس في لاو".

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة