تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ س مخنصر الطحارى أبو يوسف في غير الحامل، فأما الحامل فإنه لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع حملها(1).

ل وتجتنب المعتدة من الوفاة ومن الطلاق إذا كانت مسلمة(2) الطيب والزينة والكحل ولبس الثياب إذا كانت مصبغة بالورس والزعفران والعصفر، والبيتوتة في غير منزلها، فأما الخروج في النهار فإن ذلك مباح للمتوفى عنها زوجها وغير مباح للمطلقة.

ولا حداد على صبية لم تبلغ، ولا على كافرة.

ولا على الأمة المسلمة الإحداد كما على الحرة، إلا أنه لا بأس أن تخرج في حوائج مولاها.

ولا إحداد على المعتدة من النكاح الفاسد، ولا على أم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها.

ومن خرج بزوجته من بلده يريد الحج بها فمات عنها أو طلقها في بلد من البلدان وبينها وبين بلدها التي خرجت منه ثلاثة أيام فصاعدا وبين البلد الذي تريد كذلك فإنها لا تخرج إلى بلدها، ولا إلى مكة حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج الامع ذي رحم محرم في قولهم، فإن كان لها ذو رحم لم تخرج ما كانت في عدتها، ولا بأس أن تخرج إذا انقضت عدتها، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان معها ذو رحم فلا بأس أن تخرج في عدتها؛ لأنها ليست في منزلها (2)، وبه نأخذ.

(1) وقال زفر: إذا زنت فعليها العدة، وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح، انظر: الحجة على أهل المدينة (3/ 270)، مختصر اختلاف العلماء (2/ 328-327).

(2) زيد في لاو": عن.

(3) انظر: الجامع الصغير (232)، بدائع الصنائع (207/3)، الهداية (1/ 421).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة