تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب العلشس عدتها أبذا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من المحيض فترجع إلى استقبال عدة الآيسة وهي ثلاثة أشهر.

وان طلقها وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر؛ فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر كما قال الله چزقي(1)، وإن كانت أمة كانت عدتها شهرا ونصف شهر.

وإن كانت أمة وهي ممن تحيض كانت عدتها حيضتين وان كانت حرة وهي ممن لا تحيض من صغر، أو كانت أمة وهي كذلك فدخلت في العدة فحاضت قبل خروجها منها استأنف الاعتداد بالحيض: ومن مات عن زوجته وهي حرة بعد دخوله بها أو قبل ذلك كانت عدتها اربعة أشهر وعشرا، وإن كانت أمة كانت عدتها شهرين وخمسة أيام.

وكل من ذكرنا ممن وجبت عليها(2) العدة بشيء مما وصفنا وكانت حساملا فعدتها وضع حملها لا غير ذلك: وعدة أم الولد من مولاها إن أعتقها أو توفي عنها وضع حمل إن كان بها منه، وإن لم تكن حاملا فثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.

ومن أعتق أمته وقد كان يمسها لم يكن عليها منه عدة، ولها أن تتزوج سساعتئد.

ولا عدة على الزانية حاملا كانت من الزنا أو غير حامل، ولها أن تتزوج في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه تأخذ.

فإن كانت حاملا لم يدخل بها زوجها حتى تضع حملها، وكذلك قال (1) قال الله تعالى والثى بيسن من المحيض من نسا يݣر ان أر تبشر فعديهن تلنشه أشهر والهى لر يحضن[الطلاق:4].

(2) في لو7: وجب عليه.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة