تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب اللعان س من التعاناته: فيما رميتها به من الزنا في نفي ولدها هذا، وتقول هي في كل التعانة من التعاناتها: فيما رماني به من الزنا من نفي ولده هذا.

ال ومن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا أو ما دونها من الطلاق البائن سقط اللعان، ولم يجب فيه حد: فلو طلقها هذا الطلاق ثم قذفها بولد أو بغير ولد حك، ولم يلاعنها بقذف ولا بولد.

ومن جاءت امرأته بولدين في بطن فأقر بالأول منهما ونفى الثاني لاعن بالقذف ولزماه جميعا، وإن نفى الأول وأقر بالثاني لزماه جميعا وحد لها.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة