============================================================ باب الظهاي ومن ظاهر من زوجته ثم ماتت بطل عنه الظهار، وسقطت عنه الكفارة.
والظهار يجب بقول واحد لا يحتاج معه إلى قول ثان والعود المتأول في قول اله ﴿ ثم يعودون لما قالوا﴾ [المجادلة: 3]، إنما هو إرادة القرب بعد التحريم فلا يوصل إليه إلا بالكفارة التي ذكرها الله ك.
ومن ظاهر من امرآتيه بقول واحد أو بقولين مختلفين كان مظاهرا من كل واحدة منهما ظهارا على حدة.
ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم عاد فتزوجها بعد حلها له عاد الظهار عليه.
ومن ظاهر من زوجته لم يحل له قربها، ولا شيء منها حتى يكفر، وسواء كان من أهل العتاق، أو من أهل(1) الصيام، أو من أهل الإطعام.
والكفارة(2) في ذلك لواجدي الرقبة عتق رقبة يجزى فيها الذكر والأنشى، والصغير والكبير، والمؤمن والكافر، إلا أن تكون رقبة مستهلكة كالعمياء، أو المقعدة، أو المقطوعة يذا ورخلا من جانب واحد، فأما إن كانت مقطوعة يدا أو رخلا، أو ذاهبة عينا، أو مقطوعة يذا ورخجلا من خلاف فإنها تجزئ.
ولا يجزى في ذلك مدبر ولا أم ولد.
ويجزى في ذلك المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من كتابته استحسايا، فإن كان ذلك أدى شيئا من كتابته لم يجزئ.
ولا يجزى في ذلك عبد مقطوع الإبهامين، ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل كف سوى الإبهامين، فإن كان مقطوعا من أصابعه أقل من ذلك أجزأه.
(1) ليست في لاو".
(2) في "و4: الطعام الكفارة.