============================================================ مختصر الطحاري 366 ) يصل معه إلى قربها فكان كذلك حتى تمضي(1) أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، وإن فاء في الأربعة الأشهر بلسانه كان ذلك فيئا، وكذلك لو كان به أو بها ما يمنعه من قربها، أو كان مجبوبا، أو كانت هي رتقاء كان فيئه بلسانه أن يقول: قد فئت.
وإن قدر المريض الذي قد ذكرنا، أو زوج المريضة التي(2) وصفنا على القرب في الأربعة الأشهر بعد فيئه أو قبل فيئه لم يكن فيئه فيئا إن كان بلسانه فاء، الولم يكن فيئه إلا كفييء الصحيح الذي لا مانع له من القرب.
و من أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر ثم آلى من امرأته ساعتئذ لم يكن فيئه إرضاء بلسانه وكان فيئه الجماع وإن كان لا يصل إليها إلا حراما.
ومن حلف على قرب امرآته بعتق عبد له ثم باعه سقط الإيلاء، فإن عاد فابتاعه أو ملكه بما سوى الابتياع كان موليا إيلاء مستقبلا من زوجته التي حلف عليها.
ال ومن حلف أن لا يقرب امرأته لا إلى وقت وقته في يمينه فمضت أربعة أشهر ولم يقربها فيها بانت منه بتطليقة، فإن عاد فتزوجها عاد عليه الايلاء، فان مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه أيضا بتطليقة، ثم كذلك إن تزوجها ثالثة، فإن تزوجها بعد الثالثة وقد حل له أن يتزوجها لم يكن موليا منها، ولكنه إن قربها حنث ووجب عليه كفارة إن كان ما حلف به له كفارة، ولزمه طلاق إن كان حلف به أو عتاق إن كان حلف به، أو ما سوى ذلك من الأشياء التي يحلف له بها.
ال ومن قال لامرأته: إن قربتك فأنت عليي حرام؛ سئل عما نوى بتلك الحرمة، فإن قال: نويت بها طلاقا؛ كان موليا، وكان كمن حلف بطلاقها أن لا يقربها، وإن قال: نويت بها يمينا؛ فإن محمدا روى عن آبي يوسف عن آبي حنيفة أنه كان (1) في "و1: مضى: (2) في "و": المريض الذي: