تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب الإيلاء ر285 باب(1) الايلاء قال أبو جعفر كحمالله: ومن حلف بالله چز أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر وأكثر منها؛ فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث، وهو الفيء الذي ذكره الله عكا في آية الإيلاء(")، وكان عليه كفارة اليمين، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بائنة، وهو عزم الطلاق الذي ذكر الله عزك في آية الإيلاء.

وكذلك لو حلف على ذلك بعتق، أو طلاق، أو بمشي إلى بيت الله الحرام، أو بصيام كان بذلك موليا.

ولو حلف على ذلك بصلاة لم يكن موليا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف مالله وكان موليا في قول محمد كمالله(2)، وبه نأخذ.

والحلف المراد منه في هذا الإيجاب، والعبد في الإيلاء كالحر، وإنما ينظر في ذلك إلى الزوجة لا إلى الزوج؛ فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران، وإن كانت حرة فالايلاء منها آربعة آشهر.

ومن آلى من امرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر واكثر منها فإن فيئه بلسانه أن يقول: قد فئت، فإن قال ذلك لم يلزمه الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، فإن قربها بعد ذلك حنث في يمينه، وكذلك لو آلى منها وهو مريض أو هي مريضة مرضا لا (1) في ل"و4: كتاب.

(2) وهي قوله تعالى في سورة البقرة آية (226): للذين يؤلون من نسايهم تريص أربعة أشهر فإن فاء و فإن الله غفوررجي) (3) لفظ محمد في "الأصل" (5/ 27): وإذا قال: والقرآن لا أقربك أو الكعبة أو الصلاة أو الزكاة لا أقربك...؛ فهذا كله باطل لا يكون موليا، إنما يكون الحلف بالله.

ولعل الخلاف في قوله: إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين، وانظر: المبسوط (24/7)، بدائع الصنائع (127/3)، الهداية (393/1).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة