تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب صريح الطلاق وغيره بانقضاء العدة(1).

وهذا كله مالم تتزؤج المرآة، فإن كانت قد تزوجت رجلا ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعذا كان من زوجها الثاني.

وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يكن من زوجها الثاني، ونظر فإن جاءت به لأقل من سنتين منذ يوم طلقها الزوج الأول كان من الزوج الأول.

وإن كان لأكثر من سنتين مند يوم طلقها الأول لم يكن من واحد لا من زوجها الأول ولا من زوجها الثاني.

ومن طلق زوجته تطليقة بائنا بخلع أو بما سواه ثم طلقها وهي في العدة وقع الطلاق عليها إذا كان الطلاق مصرحا غير مكني ولو قال لها: أنت علي حرام، أو خلية، أو برية، أو ما أشبه ذلك من طلاق المكني وأراد به الطلاق لم تطلق (2).

وإذا عتقت الأمة كان لها الخيار بين المقام مع زوجها وبين فراقه، حوا كان زوجها أو عبدا.

4 (1) قال الجصاص (ه/ 132): الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي ذكره ابو جعفر عن أصحاب الإملاء، وعسى أن يكون الذي ذكر أن محمدا روى عنه هو الذي روى عنه أصحاب الإملاء. اله وانظر المسألة في: مختصر اختلاف العلماء (404/2)، المبسوط (51/2)، بدائع الصنائع (214-213/3).

(2) ذكرت هذه المسألة قبل ذلك، وقال فيها الجصاص: اللفظ المحتمل للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنية. وانظر: المبسوط (70/2)، بدائع الصنائع (105/3).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة